الشيخ الطوسي

29

الاستبصار

( 97 ) 9 - عنه عن فضالة عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها ان شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته ؟ فقال : نعم أي ذلك شاء فعل . ( 98 ) 10 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد والأمة يعتقان عن دبر فقال : لمولاه أن يكاتبه إن شاء وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته وله أن يأخذ ماله إن كان له مال . ( 99 ) 11 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته قال : ان أراد بيعها باع خدمتها حياته فإذا مات أعتقت الجارية وإن ولدت أولادا فهم بمنزلتها . ( 100 ) 12 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : باع رسول الله صلى الله عليه وآله خدمة المدبر ولم يبع رقبته . فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار والاخبار التي تضمنت بيع المدبر على كل حال أن نقول إذا أراد المولى أن يبيع رقبة العبد احتاج أن ينقض تدبيره ، كما أنه إذا أوصى بوصية ثم أراد تغييرها احتاج أن ينقض وصيته لأنه بمنزلة الوصية فإذا نقض التدبير جاز له بيع المدبر على كل حال ، ومتى لم يرد أن ينقض تدبيره وآثر تركه على حاله جاز له أن يبيع خدمته طول حياته ويشترط على المشتري وإذا مات الذي دبره صار حرا ، والذي يدل على هذا التفصيل : ( 101 ) 13 - ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبان بن تغلب قال : سألت

--> * - 97 - التهذيب ج 2 ص 322 الفقيه ص 260 . - 98 - 99 - التهذيب ج 2 ص 322 . - 100 - التهذيب ج 2 ص 321 . - 101 - التهذيب ج 2 ص 321 الكافي ج 2 ص 135 .